نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء ناعور صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 ملغى بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحيات رقم (44) لسنة 2005

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء ناعور لسنة 1992 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في قضاء ناعور ويكون مكان انعقادها في بلدة ناعور وتكون دائرة اختصاصها قضاء ناعور والقرى والعشائر
التابعة له وفق ما هو مبين في البند (ز) من الفقرة أ من الجدول رقم 1 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة
1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 3

يلغى اي نص في اي نظام اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق