نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الكورة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951

المادة 1

تشكل محكمة صلحية في قضاء الكورة ويكون مكان انعقادها دير أبو سعيد.

المادة 2

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح قضاء الكورة:
دير أبوسعيد، الصمت، مرحبا، كفر الماء، جفين، أبو القين، خنزيرة، تبنة، عنبة، دير يوسف، بيت يافا، كفر كبفيا، الكوكلية،
مليحه، طبقة فحل، جنين، زمال، سموع، رحابا، زويبا، بيت ابديس، كفر عوان، كفر ابيل، جديتا، كفر راكب.

المادة 3

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ 1-1-1952.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق