نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الجفر / صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الجفر لسنة2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في قضاء الجفر ويكون انعقادها في المكان الذي يحدده وزير العدل في هذا القضاء0

المادة 3

المادة 3 –
تشمل دائرة اختصاص المحكمة قضاء الجفر والقرى التابعة له وفقاً لنظام التقسيمات الادارية المعمول به 0

المادة 4

يلغى تطبيق أي نص أو حكم في أي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق