نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي موسى / صادر بمقتضى المادة3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي موسى لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلحية في قضاء وادي موسى ويكون مكان انعقادها بلدة وادي موسى.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح وادي موسى قضاء وادي موسى والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند -ج- من
الفقرة 1 من الجدول رقم 8 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق