نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء دير علا/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء دير علا لسنة 1985) ويعمل به اعتبارا من1985/7/1.

المادة 2

تشكل محكمة صلحية في قضاء دير علا ويكون مكان انعقادها في دير علا.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح دير علا بلدة دير علا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في الفقرة (2) من الجدول
رقم (6) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 78 لسنة 1972 وما يطرأ عليها من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق