نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء بني كنانة / صادر بالاستناد للمادتين (3و23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء بني كنانة لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
تشكل محكمة صلحية في قضاء بني كنانة ويكون مكان انعقادها بلدة سمر.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح سمر قضاء بني كنانة وفق ما هو مبين في البند (هـ) من الفقرة (1) من الجدول رقم (3) الملحق
بنظام التقسيمات الادارية رقم (78) لسنة 1972 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 4

يلغى أي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق