نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء القصر صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء القصر لسنة 1982 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة صلحية في قضاء القصر ويكون مكان انعقادها بلدة القصر.

المادة 3

المادة 3- تكون دائرة اختصاص محكمة صلح القصر بلدة القصر والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (ج)
من الفقرة (1) من الجدول رقم (7) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (78) لسنة 1972 وما يطرأ عليه من تعديلات.
22/ 7/ 1982

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق