نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي / صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلحية في قضاء الصافي ويكون مكان انعقادها بلدة غور الصافي.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الصافي قضاء الصافي والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البندين ج/1 و ج/2
من الفقرة 1 من الجدول رقم 7 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 25 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق