نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية لسنة 1982 ) ويعمل به بعد مرور شهر على
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية ويكون مكان انعقادها بلدة الشونة الجنوبية.

المادة 3

المادة 3- تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الشونة الجنوبية بلدة الشونة الجنوبية والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو
مبين في الفقرة (3) من الجدول رقم (6) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (78) لسنة 1972 وما يطرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق