نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشوبك / صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشوبك لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلحية في قضاء الشوبك ويكون مكان انعقادها بلدة الشوبك.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الشوبك قضاء الشوبك والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند – ب- من الفقرة
1 من الجدول رقم 8 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق