نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الرمثا

المادة 1

المادة (2):
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ 1960/6/16.

المادة 2

المادة (2):
تشكل محكمة صلحية في قضاء الرمثا ويكون مكان انعقادها بلدة الرمثا.

المادة 3

المادة (3):
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الرمثا بلدة الرمثا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول رقم (5) فقرة
(2) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (2) لسنة 1957 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق