نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء عي / بمحافظة الكرك لسنة 1995) ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما
على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في قضاء عي ويكون مكان انعقادها في بلدة عي ويشمل اختصاصها قضاء عي والقرى والعشائر التابعة له،
وفق ماهو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول رقم (7) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985
او اي نظام آخر يعدله او يحل محله.

المادة 3

يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق