نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية دورا /صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19 ) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذ النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية دورا لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في ناحية دورا ويكون مكان انعقادها بلدة دورا

المادة 3

يكون اختصاص هذه المحكمة من ناحية دورا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من
الجدول رقم (5) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لينة 1985 وما يطرأ عليه من تعديل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق