نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الوسطية / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الوسطية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في ناحية الوسطية ويكون مكان انعقادها بلدة كفر أسد.

المادة 3

يكون اختصاص هذه المحكمة ناحية الوسطية والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (د) من الفقرة (1) من
الجدول رقم (3) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق