نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الحسينية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الحسينية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
تشكل محكمة شرعية في ناحية الحسينية ويكون مكان انعقادها في بلدة الحسينية.

المادة 3

المادة 3 –
يكون اختصاص هذه المحكمة ناحية الحسينية والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (د) من الفقرة (1) من
الجدول رقم (8) الملحق بنظام التقسيمات الادراية رقم (35) لنسة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق