نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بمحافظة اربد / صادر بمقتضى احكام المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بحافظة اربد لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
تشكل محكمة شرعية في لواء بني عبيد ويكون مكان انعقادها في مدينه الحصن ويشمل اختصاصها المدن والقرى التالية: –
الحصن ، ايدون ، الصريح ، النعيمة ، كتم ، شطنا ، مخيم الشهيد عزمي المفتي ، عالية ، المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة له حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 3

المادة 3 –
يلغى اي نص في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق