نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية ابتدائية في لواء البتراء ويكون مكان انعقادها في مدينة وادي موسى.

المادة 3

تشمل دائرة اختصاص المحكمة المدن والقرى الواقعة ضمن لواء البتراء كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة
2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.

المادة 4

يلغـى ( نظام تشكيـل محكمة شرعية في وادي موسى ) رقم (34) لسنة 1983 ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع
احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق