نظام تشكيل محكمة شرعية في كفرنجة بمحافظة عجلون / صادر بمقتضى المادة -21- من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم – 19- لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية كفرنجة بمحافظة عجلون لسنة 1995) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما
على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في ناحية كفرنجة ويكون مكان انعقادها بلدة كفرنجة ويشمل اختصاصها من ناحية كفرنجة والقرى والعشائر
التابعة لها وفق ماهو مبين في الفقرة ب من الجدول رقم 14 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 او أي
نظام آخر يعدله او يحل محله.

المادة 3

يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق