نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء طوباس/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

المادة (1) – يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء طوباس لنسة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة (2) – تشكل محكمة شرعية في قضاء طوباس ويكون مكان انقعادها بلدة طوباس.

المادة 3

المادة ( 3) – يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء طوباس والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (و) من الفقرة
(أ) من الجدول رقم (4) الملحق بنظام التقسميات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق