نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي – بمحافظة البلقاء/صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي / بمحافظة البلقاء لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور
ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة شرعية في قضاء زي ويكون مكان انعقادها بلدة زي ويشمل اختصاصها القرى التالية:
علان ، الديرة الشرقية، الدير الغربية، ام العمد، جلعد، الريشوني، زي، دعم، ام الوعال، مشرفة، سوميا، الرميمين، سلعوف،
ام جوزة، الزهراء، الوسية، طباعة، المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة له حسب نظام التقسيمات
الادارية المعمول به وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 3

المادة 3- يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق