نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بيت لحم صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية لرقم (41) لسنة 1951
المادة 1
تشكل في قضاء بيت لحم محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كافة القرى والعشائر والمزارع التابعة لقضاء بيت لحم حسب التشكيلات
الادارية والتي تلحق لها فيما بعد.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.