نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء العارضة صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء العارضة لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل محكمة شرعية ابتدائية في قضاء العارضة ويكون مكان انعقادها في مركز القضاء ( الصبيحي ) 0

المادة 3

تشمل دائرة اختصاص المحكمة المناطق التالية :-
أ-الصبيحي 0
ب-بيوضه الشرقية 0
ج-سيحان 0
د-عليقون 0
هـ-بيوضه الغربية 0
و- بيوضه الشمالية 0
ز- خشفه 0
ح- جريش 0
ط- العزب 0
ي- قصيب 0
ك-البويب 0
ل-ميسرا 0
م-الحقاوه 0
ن-المنصورة 0
س-الضريسات 0
ع-عرقوب الراشد 0
ف- المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة لها حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به 0

المادة 4

يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق