نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الشوبك/ صادر بالاستناد الى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الشوبك لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في قضاء الشوبك ويكون مكان انعقادها في بلدة الشوبك.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة في قضاء الشوبك والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (1)
من الجدول رقم (8) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 4

يلغى اي نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق