نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1:
يسمّى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء لسنة 1995 ) ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين
يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.

المادة 2

المادة 2:
تشكّل محكمة شرعيّة في بلدة عين الباشا ويكون مكان انعقادها فيها ويشمل اختصاصها بلدة عين الباشا , وحوض البقعة ,
صافوط , أم الدنانير , أبو نصير , عويس , السليحي , والرمان , وفق ما هو مبين في البند (أ) من الفقرة (1) من الجدول
رقم (6) الملحق بنظام التقسيمات الإداريّة رقم ( 35 ) لسنة 1985 أو أي نظام آخر يعدله أو يحل محلّه.

المادة 3

المادة 3:
يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق