نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا /صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في قضاء صبحا ويكون مكان انعقادها في بلدة صبحا ويشمل اختصاصها قضاء صبحا والقرى والعشائر التابعة
له وفقاً لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المادة 3

يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق