نظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب لسنة 1980 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في سحاب وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من سحاب ، المشيرفة ، الرقيم ، خشافية
الشوابكة ، خشافية الدبايبة ، ابو الحيات ، النزهة ، سلبود ، الماضونة ، ارميدان ، ابو صوان ، ابو علندا.

المادة 3

المادة 3:
يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق