نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا لسنة 1982 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة شرعية في قضاء دير علا وتنعقد في دير علا او في معدي ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من
دير علا ، الربيع المشاهرة ، الديات ، الصالحية ، داميا ، الياقولي ، المحسن معدي ، ابو الزيغان ، ضرار ، مثلث العارضة
، غور كبد.

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق