نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في بيرزيت لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في بيرزيت ويكون مكان انعقادها في مدينة بيرزيت.

المادة 3

المادة 3 –
يكون اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى والعشائر التالية:
1 بير زيت
2 ابو شخيدم
3 ابو قش
4 برهام
5 جفنا
6 جلجيلية
7 جيبيا
8 دور القرع
9 راس كركر
10 عبوين
11 عطارة
12 عين سينيا
13 كوبر
14 المزرعة القبلية
15 النبي صالح
16 ام صفار كفر اشوع
17 بيت ريحا
18 بيتلو
19 دير ابي مشعل
20 دير السودان
21 دير عمار مخيم دير عمار
22 مخيم الجلزون
23 دير غسانة
24 دير نظام
25 رنتيس
26 عابود
27 عجول
28 قراوة بني زيد
29 كفر عين
30 اللبن الغربي

المادة 4

يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق