نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر لسنة 1983 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة شرعية في قضاء القصر ويكون مكان انعقادها في بلدة القصر.

المادة 3

المادة 3- يشمل اختصاص محكمة القصر الشرعية بلدة القصر والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية
المعمول به.

المادة 4

المادة 4- يلغى أي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق