نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة لسنة 1980 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة شرعية في الرصيفه وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من الرصفيه والمناطق والاحياء التابعة لها وهي حي الحسين ، حي الشهيد وصفي التل ، حي ام جرادة ، حي البلدة ، الحي الشرقي ، حي المشيرفة ، الجزء الجنوبي من عوجان الواقع ضمن حدود الرصيفة ، ومخيم شنلر.

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق