نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام(نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء لسنة 1994)، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في الازرق ويكون مكان انعقادها في بلدة الازرق ويكون اختصاص هذه المحكمة الازرق الشمالي والازرق
الجنوبي وعين البيضاء وام المسايل والعمري ، وفق ما هو مبين في الفقرة ب /1 من الجدول رقم 9 الملحق بنظام التقسيمات
الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة 3

يلغى اي نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق