نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

تشكل في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي محكمة تسمى (محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي).

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود إقليم البترا التنموي السياحي وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في  قانون تشكيل محاكم البلديات، وتنعقد في المكان الذي يخصصه مجلس مفوضي السلطة لهذه الغاية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق