نظام تشكيل محكمة بلدية وادي عربة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية وادي عربة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تشكل في بلدية وادي عربة في محافظة العقبة محكمة تسمى (محكمة بلدية وادي عربة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية وادي عربة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق