نظام تشكيل محكمة بلدية ناعور صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية ناعور لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تشكل في بلديـة ناعور في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية ناعور) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية ناعور ضمن حدود بلدية ناعور .