نظام تشكيل محكمة بلدية معاذ بن جبل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية معاذ بن جبل لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل في بلدية معاذ بن جبل محكمة تسمى ( محكمة بلدية معاذ بن جبل ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدة معاذ بن جبل والقرى التابعة لها وفقا لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق