نظام تشكيل محكمة بلدية مؤتة والمزار / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية مؤتة والمزار لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل في بلدية مؤتة والمزار في محافظة الكــرك محكمة تسمى ( محكمة بلدية مؤتة والمزار ) وتنعقد في المكان
الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية مؤتة والمزار في محافظة الكرك وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية
النافذ 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق