نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في بلدية لواء الموقر في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية لواء الموقر) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية لواء الموقر.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق