نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في بلدية لواء الموقر في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية لواء الموقر) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية لواء الموقر.