نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 (يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره )

المادة 1

يسمــى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل لسنة 2011 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسميـــة 0

المادة 2

تشكـل في بلدية طبقة فحل في محافظة اربد محكمة تسمى ( محكمة بلدية طبقة فحل ) وتنعقد في المكان
الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية طبقة فحل في محافظة اربد وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق