نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل في بلديــة شيحان في محافظــة الكرك محكمــــة تسمى ( محكمة بلدية شيحان ) وتنعقد في المكان الذي
يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية شيحان في محافظة الكرك وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق