نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تشكل في بلديــة شيحان في محافظــة الكرك محكمــــة تسمى ( محكمة بلدية شيحان ) وتنعقد في المكان الذي
يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية شيحان في محافظة الكرك وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0