نظام تشكيل محكمة بلدية سحاب

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية سحاب لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في بلدية سحاب في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية سحاب) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية سحاب.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق