نظام تشكيل محكمة بلدية جرش الكبرى
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية جرش الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في بلدية جرش الكبرى في محافظة جرش محكمة تسمى (محكمة بلدية جرش الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية جرش الكبرى.