نظام تشكيل محكمة بلدية الوسيطة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظـام ( نظـام تشكيــل محكمــة بلديــة الوسطية لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكـل في بلديـة الوسطيـــة في محافظـــة اربــد محكمــة تسمى ( محكمة بلدية الوسطية ) وتنعقد في المكان
الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الوسطية في محافظة اربد وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق