نظام تشكيل محكمة بلدية المفرق الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية المفرق الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في بلدية المفرق الكبرى في محافظة المفرق محكمة تسمى (محكمة بلدية المفرق الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية المفرق الكبرى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق