نظام تشكيل محكمة بلدية المفرق الكبرى
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية المفرق الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في بلدية المفرق الكبرى في محافظة المفرق محكمة تسمى (محكمة بلدية المفرق الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية المفرق الكبرى.