نظام تشكيل محكمة بلدية المزار الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمــى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية المزار الجديدة لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسميـــة 0

المادة 2

تشكـل في بلدية المزار الجديدة في محافظـــة اربد محكمـــة تسمى ( محكمة بلدية المزار الجديدة ) وتنعقد في
المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية المزار الجديدة في محافظة اربد وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية
النافذ 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق