نظام تشكيل محكمة بلدية الكرك الكبرى
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الكرك الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في بلدية الكرك الكبرى في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة بلدية الكرك الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الكرك الكبرى.