نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006
المادة 1
يسمــى هذا النظــام ( نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تشكل في بلدية القطرانة في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة بلدية القطرانة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية القطرانة ضمن حدود بلدية القطرانة.