نظام تشكيل محكمة بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الفحيص لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تشكل في بلديــة الفحيص في محافظــة البلقاء محكمــــة تسمى ( محكمة بلدية الفحيص ) وتنعقد في المكان
الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الفحيص في محافظة البلقاء وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0