نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تشكل في بلدية العامرية الجديدة في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية العامرية الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية العامرية الجديدة.