نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة

المادة 1

يسمى هذا النظام  (نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تشكل في بلدية العامرية الجديدة في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية العامرية الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية العامرية الجديدة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق